كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣ - شروط الجهاد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [١]
ربّ يسّر
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم الرباط
الجهاد فريضة من فرائض الإسلام ، وركن من أركانه ، وهو من فروض الكفايات ، ومعنى ذلك أنّه إذا قام به من في قيامه كفاية وغنا عن الباقين ولا يؤدي إلى الإخلال بشيء من أمر الدين ، سقط عن الآخرين ، ومتى لم يقم به أحد لحق جميعهم الذم ، واستحقوا بأسرهم العقاب.
ويسقط الجهاد عن النساء ، والصّبيان ، والشيوخ الكبار ، والمرضى ، ومن ليس به نهضة إلى القيام بشرطه.
ومن كان متمكنا من إقامة غيره مقامه في الدفاع عنه ، وهو غير متمكّن من القيام به بنفسه ، وجب عليه إقامته وإزاحة علته فيما يحتاج إليه.
ومن تمكن من القيام بنفسه فأقام [٢] غيره مقامه ، سقط عنه فرضه ، إلا أن يلزمه الناظر في أمر [٣] المسلمين القيام بنفسه ، فحينئذ يجب عليه أن يتولى هو الجهاد ، ولا يكفيه إقامة غيره [٤].
ومن يجب عليه الجهاد انّما يجب عليه عند شروط ، وهي أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلا بأمره ، ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ، ظاهرا ، أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين في الجهاد حاضرا ، ثمّ
[١] ل : سقط منها البسملة و « ربّ يسّر ». [٢] ل : واقام : [٣] ل : في أمور. [٤] ج : اقامة غير مقامه.